مال وأعمال

قروض على الشرف: 4 فئات معنية..المبالغ المعتمدة والشروط وآجال الخلاص

رجّح الخبير في القانون البنكي محمد النخيلي أن تنطلق البنوك في غضون الأسابيع القادمة في عملية قبول المطالب المتعلقة بـ القروض على الشرف مؤكدا أن البنوك خصصت الإعتمادات اللازمة منذ صدور الفصل 412 ثالثا جديد ضمن تنقيح المجلة التجارية في 2024 وأنها الآن بصدد وضع اللمسات والإجراءات الأخيرة.

من الفئات المعنية؟

وأشار النخيلي إلى أن الفئات المستهدفة من القروض على الشرف هي الأفراد عبر قروض استهلاكية تصل الى 5 آلاف دينار وأصحاب المشاريع الصغرى بقروض استثمارية تصل الى 10 آلاف دينار، والشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الاهلية بقروض استثمارية تصل الى 25 ألف دينار، وتُمنح هذه القروض حسب الاولوية ودون ضمانات أو فوائد أو عمولات.

وأوضح الخبير في القانون البنكي أن البنوك التي لا تخضع لمقتضيات الأمر عدد 148 لسنة 2026 والمتعلق بإسناد القروض على الشرف ستعرض نفسها الى عقوبات مالية تصاعدية تصل في أقصاها إلى سحب 10 بالمائة من رأس المال الأدنى.
وأكّد النخيلي أن البنوك خصصت بالفعل نسبة 8 بالمائة من مرابيحها لفائدة القروض على الشرف لكنها الآن بصدد الانتهاء من بعض الترتيبات الإجرائية للالتزام بمقتضيات منشور البنك المركزي والذي يؤكد على ضرورة إعداد منصة رقمية لقبول مطالب التسجيل.

من جهته أفاد المستشار البنكي سفيان الوريمي أنّ ما نصّ عليه الامر عدد 148 لسنة 2026 والمتعلّق بإسناد تمويلات صغرى على الشرف ليس بجديد بل يأتي تطبيقا لأحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلّق بتنقيح قانون الصكوك البنكية، الذي ألزم البنوك بتخصيص 8 بالمائة من أرباحها لإسناد قروض دون فوائد ودون ضمانات إضافية.

أربع فئات معنية

وأوضح سفيان الوريمي أنّ الانتفاع بهذه التمويلات الصغرى دون توظيف فوائد عليها تهمّ أصحاب المشاريع الصغرى التي لا تتجاوز استثماراتها 150 ألف دينار، والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة، وهي التي تملك استثمارات تتراوح بين 150 ألف و 15 مليون دينار، والشركات الأهلية كما حددها القانون الخاص بها، إضافة إلى الأفراد.

سقف القروض

وحدّد الأمر سقف التمويل لكلّ فئة. فبالنسبة للأفراد لا يتجاوز سقف القرض 5 آلاف دينار، فيما لا يزيد حجم القرض عن 10 آلاف دينار بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز استثماراتها 150 ألف دينار، و25 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات الصغرى المتوسطة والشركات الأهلية.

الشروط

وبالنسبة للشروط، قال الوريمي إنّ القانون المذكور آنفا والأمر كانا واضحين، إذ يجب مراعاة الأقدمية في تقديم طلب الحصول على التمويل مع احترام مبدأ المساواة.
وبخصوص الشرط الثاني قال الوريمي إنّه “لا يُعرف كيف سيتم تطبيق شرط المساواة المذكور في الأمر”.
كما نص الأمر على مدة سداد لا تتجاوز السنتين مع فترة إمهال يمكن أن تصل إلى ستة أشهر.

قدرة الخلاص

ولفت المستشار البنكي إلى أنّه من حق البنوك النظر في قدرة الشخص أو الشركة على سداد التمويل الذي سيحصل عليه أي الضمانات الكافية لإرجاع الأموال، مشيرا إلى أنّ الأمر لا يتعلّق بالضمانات العينية.
كما لفت إلى أنّ هذا القرض يُسدد دون فوائد ودون عمولات دراسة.
وأوضح أنّ جميع البنوك بما فيها البنوك الإسلامية معنية بهذا الأمر باستثناء البنوك التي لديها اجراءات خاصة في قوانين تأسيسها مثل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة BFTME أو البنك التونسي للتضامن BTS.

متابعة: فتحي اللمسي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى