وزارة المالية: ضبط آليات اقتطاع 1% لصندوق النهوض بذوي الإعاقة

أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، المذكرة العامة رقم 10 لسنة 2026، المتضمنة للتوضيحات الترتيبية والإجراءات التطبيقية المتعلقة بالفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026، والقاضي بإحداث “صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة”.
ويهدف هذا الصندوق، الذي أحدث كصندوق خاصة بالخزينة العامة، إلى توفير الموارد الضرورية لتمويل برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة ودعمهم في مجالات التكوين والتشغيل وبعث المشاريع.
كيفية التطبيق
وأوضحت المذكرة، أن الاقتطاع بنسبة 1 بالمائة يطبق حصريا على ‘المبالغ الصافية’ للتعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور وحوادث الشغل والأمراض المهنية.
ويقصد بالمبالغ الصافية تلك التي تتبقى بعد طرح كافة مصاريف التقاضي الموثقة، بما في ذلك أتعاب المحاماة، وأجرة الاختبار الطبي و معاليم التسجيل والتبليغ، وأي مصاريف مؤيدة بوثائق رسمية.
ويشمل مجال تطبيق هذا الاقتطاع التعويضات المرتبطة بالضرر البدني والمهني، و المعنوي والجمالي، ومصاريف الاستعانة بشخص آخر في حالات العجز الدائم، بالإضافة إلى التعويضات الممنوحة في حالة الوفاة ( الضرر الاقتصادي والمعنوي ).
الاستثناءات
وفي المقابل، وبحسب المذكرة الجبائية، يستثنى من هذا الاقتطاع جملة من المبالغ لضمان حقوق المتضررين المالية المباشرة وهي:
ـ مبالغ استرجاع مصاريف العلاج.
ـ منحة الدفن في حالات الوفاة.
ـ التعويضات أو الغرامات الناتجة عن العجز المؤقت عن العمل (فقدان الدخل المؤقت) حيث تظل هذه المبالغ معفاة تماما من أي خصم لفائدة الصندوق.
ومن جانب آخر، ضبطت الوثيقة قائمة الهياكل الملزمة قانونا بإجراء هذا الاقتطاع من المورد بصفة شهرية، وهي شركات التأمين وصناديق المشتركين، و صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالإضافة إلى حساب الودائع والأمانات.
بداية السريان
وشددت، وزارة المالية على أن هذا الاجراء يسرى بصفة فورية على جميع التعويضات المدفوعة فعليا ابتداء من غرة جانفي 2026، بغض النظر عن تاريخ وقوع الحادث او تاريخ صدور الحكم القضائي او الاتفاق الصلحي، مما يجعل “تاريخ الصرف” هو المعيار القانوني الوحيد لتطبيق الاقتطاع.
وتخضع عمليات مراقبة ومعاينة المخالفات المتعلقة بهذا الإجراء لنفس القواعد والنزاعات المعمول بها في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وات




