محكمة الاستئناف تُصدر حكمها في قضية أحمد صواب

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الإثنين، نهائيا، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، في خصوص جريمة الأولى وهي “التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة إرهابية” بتعديل نصه والحط من العقاب البدني إلى 10 اشهر، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
قرار الإفراج
وأقرت في خصوص الجريمة الثانية وهي “تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية الى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم” بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ، وتحذيره من مغبّة العود في المدّة القانونية، إضافة إلى نقض الحكم بخصوص المراقبة الادارية وذلك بحذفها، واقرار الحكم الابتدائي في حقه فيما زاد على ذلك، بما يؤول الى الافراج عنه.
الحكم الابتدائي
وكانت الدائرة الجنائيّة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب لمدة خمسة أعوام (4 أعوام سجنا “من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم” وسنة سجنا من أجل “التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية”)، ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدّة 3 أعوام.
ويذكر أنّه تم إيقاف المحامي أحمد صواب، يوم 21 أفريل 2025، حيث أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بالاحتفاظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل “جملة تهم إرهابية”.




