وطنية

تنقيحات قانون الأجانب بتونس…عقوبات سجنية وخطايا مالية

تضمن مقترح تنقيح القانون الخاص بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 لسنة 1968، المتعلّق بحالة الأجانب في تونس الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة التشريع العام عقوبات سجنية وخطايا مالية لكل من الاجانب المخالفين لمقتضيات هذا القانون والاشخاص الذين يساعدون الأجنبي للدخول او الاقامة بالبلاد بطرق غير قانونية.

عقوبات بالسجن وخطايا

وجاء في مقترح القانون أن “يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وخطية مالية تتراوح بين 300 دينار و5000 دينار، الأجنبي الذي يدخل البلاد التونسية أو يخرج منها دون ان يمتثل للشروط المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 من هذا القانون (تتعلق باجبارية الدخول من النقاط الحدودية والاستظهار بجواز سفر ساري المفعول) والنصوص التي ستصدر لتطبيقه.

كما يعاقب بنفس العقوبات، الأجنبي الذي لا يطلب تأشيرة إقامة وبطاقة إقامة في الاجل القانوني أو لا يطلب تجديدها عند انتهاء صلوحيتها، وكذلك الأجنبي الذي يواصل إقامته بالبلاد التونسية بعد رفض مطلبه الرامي إلى الحصول على تأشيرة وبطاقة اقامة او بعد رفض تجديدهما أو عند انتهاء صلوحيتهما أو عند سحب بطاقة الإقامة.

إعانة أجانب

كما نص مقترح التنقيح على أن يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وخطية تتراوح بين ألف دينار و5 آلاف دينار، للشخص الذي يتعمد اعانة اجنبي بصفة مباشرة او غير مباشرة او يحاول تسهيل دخوله للبلاد التونسية أو خروجه منها او جولانه او إقامته بها بصفة غير شرعية.

ومن بين التنقيحات الواردة في هذا المقترح (فصل 19 جديد)، تعيين كاتب الدولة للداخلية (وزير الداخلية)، للأجنبي المطرود الذي استحالت عليه مغادرة البلاد التونسية مكانا يقيم فيه لمدة أقصاها شهرين، ويتحتم على الأجنبي في هذه الحالة الحضور بصورة منتظمة بمركز الشرطة او الحرس الوطني التابع له محل اقامته ريثما يتمكن من مغادرة البلاد.

وتعلقت التنقيحات المقترحة بضرورة أن يعلم كل شخص يسوغ محلا سكنيا لأجنبي، مركز الشرطة أو الحرس الوطني الوطني الواقع بمنطقة المحل في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.

شرح الأسباب

وجاء في وثيقة شرح الأسباب لهذه المبادرة التشريعية التي تقدم بها 13 نائبا، ان التوافد غير المسبوق للأفارقة جنوب الصحراء مؤخرا وإقامتهم بطريقة غير شرعية في تونس، وما تسببه هذه الظاهرة من حالة احتقان في عدد من المدن التونسية، حتم ضرورة تنقيح القانون عدد 7 لسنة 1968، المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية.

كما ان هذه المبادرة حتمتها حماية الوضع الأمني في تونس وردع شبكات الاتجار بالبشر التي سهلت عملية دخول الأجانب الى تونس بطريقة غير نظامية وفي مخالفة لأحكام الفصلين 4 و5 من قانون 1968.

وترمي هذه المبادرة الى تعزيز السيطرة على الحدود لمنع التوافد غير الشرعي للأفارقة جنوب الصحراء، وتحديث الإجراءات القانونية لتتوافق مع التحديات الجديدة وتطورات الهجرة غير الشرعية، وحماية حقوق الأفراد والمجتمع من خلال وضع تدابير تحد من تأثيرات هذه الهجرة على الأمن والاقتصاد والمجتمع.

وتضمن شرح الاسباب ايضا ان التواجد المكثف للأشخاص من دول جنوب الصحراء طرح مسائل تتعلق باقتراف جرائم لاسيما اذا ما اخذت في سياق الجرائم السياسية الارهابية التي من شأنها أن تهدد الأمن القومي وكيان الدولة ككل .

وكان مكتب مجلس نواب الشعب ،احال أمس الخميس ، مقترح قانون عدد 041/ 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية إلى لجنة التشريع العام، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة الحقوق والحريات.

وات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى