البنوك ترفض منح قروض تتجاوز مدة سدادها 15 عاما…خبير مالي يفسّر ويكشف الأسباب

كشفت مصادر مطلعة على كواليس المال والأعمال، أن الرؤساء المديرين العامين للبنوك التونسية قد اتخذوا قرارًا غير معلن، منذ فترة يقضي بمنع منح قروض تتجاوز مدة سدادها 15 عامًا.
وأشارت ذات المصادر إلى أن هذا القرار ‘السري’ ملتزمة بتنفيذه جميع البنوك في تونس، وذلك بشكل أحادي مما يؤكد سيطرة إدارات البنوك على القرارات المتحكمة في السوق المالية في تونس، ويحد من وصول الحرفاء إلى قروض طويلة الأمد.
قرار متوقع
وتعليقا على هذه التطورات، اعتبر سفيان الوريمي، المتخصص في الشأن البنكي إنّ إمكانية تعليق البنوك التونسية منح القروض الجديدة التي يتجاوز أجلها 15 عاما، كان متوقعا وسبق وأعلن عنه في أكثر من مناسبة، حسب تأكيده.
وأوضح الوريمي في ذات السياق إنّ إمكانية اتخاذ البنوك لمثل هذا القرار يٌعدّ حسب رأيه من انعكاسات تنقيح بعض فصول المجلة التجارية مؤخرًا ما يعرف بـ”قانون الشيكات”.
الفصل 412 هو السبب
وبيّن أنّ مناشير البنك المركزي هي من تنظم منح القروض وأنواعها، ومن بينها، المنشور المتعلق بالقروض التي تتجاوز مدة تسديدها 15 سنة حتى بيوم واحد، والذي تكون فيها نسبة الفائدة ثابتة، متابعا بالقول: ”وخوفا من تطبيق الفصل 412 المتعلق بتمكين صاحب القرض الذي تتجاوز مدة تسديده 7 سنوات، من نسبة فائدة ثابتة وتمكينه أيضا من تقديم مطلب للبنك بعد 3 سنوات من تاريخ تسديد القرض، يمكنه من التخفيض في نسبة الفائدة إلى النصف، هذه التطورات وهذه القرارات هي التي دفعت البنوك للجوء إلى هذه الإجراءات كـ ‘خط دفاع’ عن أرباحها..
واعتبر الوريمي أنّ مداخيل البنوك وأرباحها من القروض ستنخفض بموجب تنقيح المجلة التجارية، لافتا إلى أنّ قرار البنوك سيحرم المواطنين من حقها من التمتع بالقروض…
منظمة المستهلك تندّد
من جهتها عبّرت المنظمة التونسيّة لإرشاد المستهلك، عن بالغ إنشغالها لـ”مواصلة بعض البنوك التجارية في انتهاك حق المستهلك، الذّي نصّ عليه 412 جديد من المجلّة التجاريّة، عبر اتباع ممارسات ملتوية تهدف إلى التحايل على الحرفاء، رغم وضوح هذا النص القانوني ودخوله حيّز التنفيذ”.
وأفادت المنظّمة أنّ “هذه المؤسسات تعتمد التخفيض المطلوب في الفائدة الموظفة على القروض على أساس مفعول فوري، رغم أنّ الفصل 412، ينص على حقّ الحرفاء في طلب التخفيض في نسبة الفائدة القارة المطبقة على القروض، التي تمتدّ آجال سدادها لأكثر من سبع سنوات، وذلك إذا تجاوزت القيمة الجملية للفوائض التعاقدية، المستخلصة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة نسبة 8 بالمائة، من أصل الدين المتبقي، دون اعتبار تلك الفوائض”.
وينص الفصل ذاته على إلزامية إعداد المصرف جدول استهلاك جديد، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب، يتم فيه احتساب أصل الدين المتبقي فقط دون الفوائض، مع اعتماد نسبة فائدة جديدة تعادل نصف النسبة السابقة، وذلك دون أي مصاريف إضافية أو تعديل في شروط العقد المتعلقة بالضمانات أو الخلاص المسبق.
متابعة: أسامة . ع