إقرار أحكام بالسجن في حق رئيس جمعية الصداقة لكتبة المحاكم وعدد من الأشخاص

أقرّت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس ، الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم ومتهمين آخرين من حيث العقاب مع تعديل نصّه في خصوص التكييف القانوني للافعال المنسوبة إلى متهمين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للانباء.
إقرار الحكم الابتدائي
وقضت الدائرة وفق ذات المصدر، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق للجمعية عبد الرؤوف بوشوشة والقاضي بسجنه 10 سنوات مع تعديل نصه باعتبار جريمة استغلال عضو بجمعية ذات مصلحة مكلف بمقتضى وظيفه بادارة وحفظ مكاسب تلك الجمعية لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره من قبيل الخيانة الموصوفة إضافة إلى اتمام الحكم الابتدائي الصادر في شأنه بتحجير ممارسة كافة الوظائف العمومية.
كما أقرت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة آمنة التومي مع تعديل نصه باعتبار جريمة المشاركة في استغلال عضو بجمعية ذات مصلحة مكلف بمقتضى وظيفه بادارة وحفظ مكاسب تلك الجمعية لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره من قبيل للمشاركة في الخيانة الموصوفة.
الأحكام الابتدائية
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت ابتدائيا بالسجن مدة عشرة أعوام في حق الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم وبسجن مساعدة رئيس الجمعية مدة تسعة أعوام مع النفاذ العاجل (محالة بحالة فرار)، والسجن مدة عامين اثنين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق أربعة من أعوان وأعضاء الجمعية.
وتم تجميد أموال الجمعية بقرار صادر عن قاضي التحقيق المتعهد بالملف على ذمة البحث.
وللتذكير فقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة كاتب بإحدى محاكم تونس الكبرى و الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم وخمسة أشخاص آخرين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وواجه المتهمون مجموعة من التهم تعلقت بتبييض الأموال واستغلال تسهيلات يخوّلها خصائص الوظيف لتحقيق منافع لا وجه لها و ممارسة أنشطة مصرفية دون رخصة قانونية وتمت الإحالة على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.




